العلامة الحلي

266

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وأمّا الشافعي وأبو حنيفة فإنّهما قالا : لا يُجبر على دفعها إلّا ببيّنةٍ « 1 » ، كما ذهبنا إليه . ويجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنّه صدقه ، وبه قالا « 2 » . وقال أصحاب الرأي : إن شاء دفعها إليه ، وأخذ كفيلًا « 3 » . واحتجّ مالك وأحمد : بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « فإن جاء أحد يُخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه » « 4 » . قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وبه أقول « 5 » . ولأنّ إقامة البيّنة بذلك تتعذّر « 6 » في اللّقطة ، فاكتفي فيها بالوصف ،

--> ( 1 ) الأُم 4 : 66 ، مختصر المزني : 136 ، الحاوي الكبير 8 : 23 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 438 ، الوجيز 1 : 253 ، حلية العلماء 5 : 540 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 554 ، البيان 7 : 458 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 372 ، روضة الطالبين 4 : 477 ، مختصر القدوري : 135 - 136 ، تحفة الفقهاء 3 : 355 ، بدائع الصنائع 6 : 202 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 50 ، المغني 6 : 363 ، الشرح الكبير 6 : 388 ، الاستذكار 22 : 339 - 340 / 33114 و 33115 ، التمهيد 3 : 120 ، بداية المجتهد 2 : 306 ، الذخيرة 9 : 117 ، المعونة 2 : 1263 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 58 . ( 2 ) الأُم 4 : 66 ، مختصر المزني : 136 ، الحاوي الكبير 8 : 23 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 438 ، الوجيز 1 : 253 ، حلية العلماء 5 : 540 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 554 ، البيان 7 : 458 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 372 ، روضة الطالبين 4 : 477 ، مختصر القدوري : 136 ، بدائع الصنائع 6 : 202 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 50 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 58 ، المغني 6 : 363 ، الشرح الكبير 6 : 388 ، الاستذكار 22 : 339 - 340 / 33114 و 33115 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 2 : 177 ، بدائع الصنائع 6 : 202 ، الاستذكار 22 : 340 / 33118 ، المغني 6 : 363 ، الشرح الكبير 6 : 388 . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 192 و 197 . ( 5 ) المغني 6 : 363 . ( 6 ) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « متعذّر » . والصحيح ما أثبتناه .